مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الرابع — اللجان والمجموعات
المادة 30
تتشكل كل مجموعة متخصصة للمواد من مفتشين ومدرسين في مختلف المستويات التعل يم ية، ومن ج امع يين في تخصصات معينة من ذوي الخبرة المحققة في مجال تصميم البرامج وإعدادها.