مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الرابع — اللجان والمجموعات
المادة 29
يرأس كل مجموعة متخصصة للمواد مفتش للتربية الوطنية أو أستاذ جامعي.
يعيّن رئيس المجموعة المتخصصة للمواد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.