مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الرابع — اللجان والمجموعات
المادة 28
تتشكل المجموعات المتخصصة للمواد على أساس مادة تعليمية أو مجموعة من المواد التعليمية.
وهي تتكون من ممارسين ومستشارين وخبراء، وتتخذ من المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية مقرا لاجتماعاتها.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية عدد المجموعات المتخصصة للمواد ومؤسسات إقامتها.