الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الرابع — اللجان والمجموعات
المادة 25
تكلف لجان التنسيق المتعددة المواد على الخصوص، بما يأتي :
- مرافقة المجموعات المتخصصة للمواد عند إعداد مشاريع البرامج،
- توض يح عناص ر المرج عية ال عامة للبرامج، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : * القيم المرتبطة بتكوين شخصية المتعلّم والكفاءات المستعرضة، * المفاهيم المستعرضة التي تضمن التجانس بين المواد، * المواضيع الضامنة للتشارك الأفقي بين المواد، * الملاءمة مع الحجم الساعي المخصص لكل مادة، * التمفصل بين المستويات التعليمية،
- إعداد توصيات تتعلق بتنصيب البرامج،
- المصادقة الأولية على مشاريع البرامج التي تعدها المجموعات المتخصصة للمواد.