مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الثاني — المكتب
المادة 22
يعين المكلفون بالدراسات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.