الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الثاني — المكتب
المادة 19
يكلف مكتب المجلس بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج نشاط المجلس ومتابعة تنفيذه، بعد مصادقة المجلس عليه،
- تنسيق ومتابعة أنشطة لجان التنسيق المتعددة المواد، والمجموعات المتخصصة للمواد، واللجان الخاصة، ومجموعات الاستشارة والخبرة المذكورة في المواد 24 و 26 و 33 أدناه،
- تحضير حصيلة نشاطات ا لمجلس،
- إع داد مشروع التقرير السنوي لنشاطات ا لمجلس،
- دراس ة م شروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة الحساب المالي للمجلس والمصادقة عليه.
القسم الثالث الأمانة العامة المادّ ة 20 : توضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس ا لمجلس، ويسيرها أمين عام ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتكفل الأمين العام للمجلس بكل الأعمال المرتبطة بسير ا لمجلس، ولا سيما منها :
- صياغة محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته،
- جمع مختلف التقارير والوثائق التي يحتاج إليها المجلس في أداء مهامه واستغلالها،
- صياغة التقارير الدورية للمجلس،
- تحضير دورات ا لمجلس،
- إنجاز الأعمال المسجلة بين كل دورتين،
- التكفل بالدعم المادي وبتوفير الوسائل الضرورية لسير ا لمجلس،
- تحضير الملتقيات والمنتديات التي ينظمها ا لمجلس،
- نشر أعمال المجلس وتوزيعها،
- التوثيق والاتصال والعلاقات الخارجية.