مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الثاني — المكتب
المادة 18
يتكون مكتب المجلس من :
- الرئيس،
- الأمين العام،
- رؤساء لجان التنسيق المتعددة المواد المذكورة في المادة 26 أدناه.