الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الأول — الرئيس
المادة 17
يكلف الرئيس بتسيير المجلس ويسهر على حسن سيره.
وبهذه الصفة :
- يعدّ مشروع ميزانية ا لمجلس،
- يقترح النظام الداخلي للمجلس ويسهر على تطبيقه،
- يضبط جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس،
- يرأس اجتماعات المجلس ويدير أشغاله،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي ا لمجلس،
- يبرم كل الاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطات ا لمجلس.