مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره
المادة 13
يكلف المجلس على الخصوص، بالدراسة والمصادقة على ما يأتي :
- النظام الداخلي للمجلس،
- برنامج نشاط ا لمجلس،
- مشاريع البرامج،
- حصيلة نشاطات ا لمجلس،
- التقرير السنوي للنشاط الذي يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يدرس المجلس كل مسألة تطرح عليه، ويبدي رأيه فيها.