الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره
المادة 11
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في الس نة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، أو بناء على استدعاء من رئيس ا لمجلس.
يستدعي رئيس المجلس المكتب ورؤساء وأعضاء لجان التنسيق المتعددة المواد، ورؤساء المجموعات 27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المتخصصة للمواد المذكورين في المادة 14 أدناه، للاجتماع في دورات المصادقة على مشاريع البرامج قبل تقديمها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتتوج أعمال دورات المصادقة بمحضر يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.