مرسوم تنفيذي رقم 15-305
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-305 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبق ين في منح ح ق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية
المادة 8
الضرائب والرسوم يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب والرسوم التي تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز وكذا كل الضرائب والرسوم التي يمكن أن يكون مدانا بها جرّاء النشاطات المنصوص عليها بموجب هذا الامتياز.
يستوفي صاحب الامتياز، ابتداء من يوم انتفاعه، كل الأعباء المتعلقة بالمدينة ومصلحة الطرق والشرطة وغيرها، ويخضع لكل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر بدون أي استثناء أو تحفظ أو طعن ضد السلطة صاحبة حق الامتياز.