المادة 5
الشروط المالية للامتياز زيادة على دفع جزء من الإتاوة المحصلة من طرف صاحب الامتياز للسلطة صاحبة حق الامتياز، بعنوان رخص الشغل التي يمنحها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب على هذا الأخير أن يسدد إتاوة أملاك الدولة، بعنوان منح الامتياز على بنية تحتية، يكون مبلغها يساوي القيمة الإيجارية السنوية للبنية التحتية محل الامتياز.
تحسب القيمة الإيجارية السنوية للبنية التحتية على أساس عناصر المحاسبة وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين :
- مبلغ يساوي 1 % من رقم الأعمال السنوي،
- مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية.
يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعا للسلطة صاحبة حق الامتياز، كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه.
يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية.
تسدد الإتاوة المستحقة مقابل السنة الأولى لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة لمقر صاحب الامتياز في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال.
تسدد الإتاوات السنوية التالية أيضا لدى مفتشية أملاك الدولة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الاستحقاق.
يترتب على التأخر في التسديد دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع المعمول به.
في حالة عدم التسديد، بعد إعذارين غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.