المادة الأولى
الموضوع والتعريف وطبيعة الامتياز تط بي ق ا لأحكام المادة 64 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سن ة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، والمادة 70 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة في منح الامتياز لفائدة شخص معنوي أو طبيعي يدعى في صلب النص "صاحب الامتياز"، على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية، ممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة التي تدعى في صلب النص "السلطة صاحبة حق الامتياز" ممثلة من الوزير المختص قطاعيا، لمدة محددة.
ديسمبر سنة م يجب أن يكون منح الامتياز على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية محل استشارة مسبقة تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
يمكن تكييف دفتر الشروط هذا حسب خصوصية كل قطاع الذي تتبعه البنية التحتية محل منح الامتياز.