المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 64 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، والم ادة 70 من القان ون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتيازات من طرف الدولة على البنى التحتية ذات الطابع التجاري، الموجهة لمهام الخدمة العمومية، المرفقين بهذا المرسوم.