المادة 15
فسخ الامتياز وسحبه يمكن فسخ الامتياز في أي وقت وباتفاق مشترك للأطراف.
بالإضافة إلى الحالات القاهرة، يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز، في أي وقت وبعد أن يسمح لصاحب الامتياز بإبداء ملاحظاته، النطق بسحب الامتياز قبل انقضاء الأجل المتفق عليه :
- لعدم وفاء صاحب الامتياز بواجباته التعاقدية بعد إشعار مسبق، بدون تعويض عن الضرر المباشر والمادي والأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز،
- لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية. وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر المباشر والمادي والأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز.