المادة 8
تكلف مديرية التعاون الدولي بما يأتي :
متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية
- المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها،
- المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلف بما يأتي :
تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي مع دول أوروبا وآسيا وأمريكا،
- المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي ذات الصلة مع هذه الدول والتي تهم القطاع
- السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال،
- المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها وضمان متابعة تنفيذها.
2 - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الإفريقي والعربي، وتكلف بما يأتي :
متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف للقطاع، مراسيم