المادة 5
تكلف المديرية العامة للإدارة والمالية بما يأتي :
- وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها،
- القيام بتقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- إنشاء أرصدة وثائقية وأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها،
- متابعة وتقييم سير حظيرة الإعلام الآلي وإدارة مواقع الإنترنت للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
وتتكون من مديريتين (2) :
1 - مديرية المالية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية
- ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بتجهيزات الإعلام الآلي،
- السهر على صيانة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة،
- إعداد ميزانية الوزارة -تنفيذ جميع عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية
- تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المصالح الخارجية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- مساعدة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية.
وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، -ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها، تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م 2.1 - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات، وتكلف بما يأتي :
مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالهما،
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية، مساعدة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود،
- ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المقتطعة من صناديق التخصيص الخاص التابعة لوزارة الطاقة. 3.1 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير المصالح وتقييمها، ضمان سد حاجات المصالح من أجهزة الإعلام الآلي واللوازم المستهلكة، ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية
- إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. 4.1 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تطوير أنظمة الإعلام وتسييرها،
- السهر على إنشاء بنك معطيات لكل هيكل
- تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
2 - مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال تسيير مهنة مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
- إنشاء أرصدة وثائقية وأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. 2.2 - المديرية الفرعية لتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للموارد البشرية في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، ضمان تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة تسيير برامج التعاون في مجال التكوين
- المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذ مخططات تسيير التشغيل وتطوره. 3.2 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
- ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع.