مرسوم تنفيذي رقم 15-303 · ج.ر عدد 65 لسنة 2015 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-303 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. 6

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-67 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.