المادة 3
تكلف المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بما يأتي :
- إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها،
- إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز،
- إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة
- إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية،
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وترقية التحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها، المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة وتنفيذه.
وتتكون من مديريتين (2) :
1 - مديرية الكهرباء وتوزيع الغاز، وتكلف بما يأتي :
إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات،
- إعداد برامج الكهربة وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة واستراتيجية تطوير منشآت الكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 - المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي :
متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء، متابعة برنامج تطوير منشات نقل وتوزيع الكهرباء،
- إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة، متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الكهرباء. 2.1 - المديرية الفرعية لتوزيع الغاز، وتكلف بما يأتي :
متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز عبر القنوات
- إعداد ومتابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز، متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الغاز عبر القنوات.
2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي :
إعداد التنظيم المتعلق بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسة الفعالية الطاقوية والسهر على تنفيذها، المساهمة في تنفيذ نموذج استهلاك الطاقة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2- المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة وتكلف بما يأتي :
المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالطاقات المتجددة،
– تقييم القدرات الوطنية للطاقات المتجددة، المساهمة في تحديد سياسة وبرامج تطوير الطاقات المتجددة
- السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات المتجددة. 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م 2.2 - المديرية الفرعية للفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي :
المساهمة في إعداد التنظيم الخاص بالفعالية الطاقوية،
- إنجاز تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة والسهر على تنفيذه،
- تحديد برامج ترقية استخدام الطاقات النظيفة والسهر على تنفيذها، تنسيق إعداد برامج الفعالية الطاقوية وتعزيزها ومتابعتها والسهر على إنجازها. 3.2 - المديرية الفرعية للطاقة النووية، وتكلف بما يأتي :
إعداد التنظيم المتعلق بالطاقة النووية
- تحديد سياسة تطوير التطبيقات النووية والسهر على تنفيذها، تحديد سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-67 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 3 : تكلف المديرية العامة للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة بما يأتي:
– إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء، مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز،
– إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية،
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها وتوزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة ترقية التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................
وتتكون من مديريتين (2) :
1 - (................ بدون تغيير)...............، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
2 - مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، وتكلف بما يأتي:
– إعداد التنظيم المتعلق بالفعالية الطاقوية وبإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، والسهر على تنفيذها،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 2-1 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة في تحديد سياسة تطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– متابعة تنفيذ برامج إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتقييمها،
– المبادرة والمساهمة في الدراسات ذات الصلة بتطوير إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادرالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، 2-2 (................ بدون تغيير)...............، 2-3 (................ بدون تغيير)...............”.