المادة 8
يتولى وزير الطاقة في المجال الاقتصادي، ما يأتي :
يضمن المعلومات الاقتصادية ويبادر بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، ويسهر على تنفيذها،
- يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالتحليل والتوقع والاستشراف في مجال الطاقة، ويضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية
- يضمن يقظة في مجال تطور الساحة الطاقوية الدولية وآفاقها، يضمن متابعة وتحليل أسواق الطاقة، ويقدر آثارها على الاقتصاد الوطني،
- يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يتولى وزير الطاقة، في المجال الاقتصادي، ما يأتي :
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................،
– (................ بدون تغيير)................،
– (................ بدون تغيير)................،
– يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة .“