مرسوم تنفيذي رقم 15-302
· ج.ر عدد 65 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة 4
المادة 14
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015.
عبد المالك سلال