مرسوم تنفيذي رقم 15-302
· ج.ر عدد 65 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة 4
المادة 12
يتولى وزير الطاقة رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة ، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.