المادة 2
تخ ص ص لمي زانية سن ة 2015 رخص ة برنامج ق دره ا خمسمائ ة وثمانية وثمانون مليون دين ار 588.000.000( دج) تقيّ د في النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم