مرسوم تنفيذي رقم 15-294
· ج.ر عدد 63 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-294 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزي ر التجارة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★