مرسوم تنفيذي رقم 15-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
القسم الثالث — التأمين على الوفاة
المادة 8
يساوي مبلغ رأسمال الوفاة مبلغ أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 14 أدناه.
غير أن مبلغ رأسمال الوفاة الممنوح لذوي حقوق الحاصل على معاش تقاعد لنظام غير الأجراء الذي استمر في ممارسة نشاط غير مأجور بعد إحالته على التقاعد، يساوي مبلغ أساس الاشتراك المصرح به بعنوان نشاطه غير المأجور، عندما يكون أساس هذا الاشتراك أكثر نفعا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد.