مرسوم تنفيذي رقم 15-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
القسم الثاني — التأمين على العجز
المادة 7
يحول معاش العجز، عند بلوغ السن التي تخول الحق في معاش التقاعد، إلى معاش تقاعد بمبلغ يساوي مبلغ معاش العجز على الأقل.