مرسوم تنفيذي رقم 15-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
القسم الثاني — التأمين على العجز
المادة 4
تقدر هيئة الضمان الاجتماعي المختصة الحق في أداءات التأمين على العجز بعد قرار المراقبة 6 صفر عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 18 نوفمبر سنة 2015 م الطبية التي تبتّ في حالة العجز للمؤمّن له اجتماعيا في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاش.
يحدد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش العجز باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ الاعتراف بهذا العجز من طرف هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة.