القسم الثاني — التأمين على العجز
المادة 3
يخول الحق في معاش العجز للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص ويصاب بعجز كلي ونهائي يجعله غير قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة مهنته.
غير أن استئناف أي نشاط مهني يؤدي إلى توقيف الاستفادة من معاش العجز.
كل شخص يمارس في آن واحد نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور لحسابه الخاص، له الحق في معاش عجز بعنوان نشاطه المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
وإذا لم تتوفر له شروط منح الحق في التأمين على العجز بعنوان نشاطه المأجور، فإنه بإمكانه، عند الاقتضاء، الاستفادة منه بعنوان نشاطه غير المأجور، حسب الشروط المذكورة في المادة 4 أدناه.