الفصل الأول — الأداءات › القسم الأول — الأداءات العينية
المادة 2
يخول الحق للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب الانتساب في الضمان الاجتماعي قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج.
عندما يتوقف الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص عن نشاطه خلال السنة المدنية التي تم دفع الاشتراك بعنوانها، يبقى الحق في الأداءات المنصوص عليها ساريا، بموجب هذه المادة إلى غاية نهاية هذه السنة.