الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
في إطار قواعد التنسيق والإعلام، يمكن الشخص الذي يمارس تباعا أو تناوبا أو في آن واحد، نشاطا مأجورا وآخرا غير مأجور، أن يطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، الاستفادة من معاش، بعنوان نشاطه المأجور، ومن معاش، بعنوان نشاطه غير المأجور، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحسب مبلغ الزيادة عن الزوج المكفول ويصرف وفقا لنسبة فترات كل نشاط مذكور أعلاه.
تحدد قواعد وكيفيات التنسيق والإعلام المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادّ ة 22 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتوقف الحق في الأداءات بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا مراسيم