المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية والقانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد والقانون رقم 83-14 المؤرّخ في 21 18 نوفمبر سنة 2015 م رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، على الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
الفصل الأول الأداءات القسم الأول الأداءات العينية المادّ ة 2 : يخول الحق للمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب الانتساب في الضمان الاجتماعي قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج.
عندما يتوقف الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص عن نشاطه خلال السنة المدنية التي تم دفع الاشتراك بعنوانها، يبقى الحق في الأداءات المنصوص عليها ساريا، بموجب هذه المادة إلى غاية نهاية هذه السنة.