الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 19
يجب على كل شخص يمارس في آن واحد، نشاطا مأجورا ونشاطا غير مأجور أن ينتسب بعنوان النشاط غير المأجور ولو كان يمارس هذا النشاط بصفة ثانوية، دون المساس بالانتساب بعنوان النشاط المأجور.
وفي هذه الحالة، تستحق أداءات التأمينات الاجتماعية بعنوان نشاطه المأجور.
غير أنه، إذا لم يستوف المؤمّن له اجتماعيا شروط تخويل الحق بالنسبة للنشاط المأجور، يمكن المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، الاستفادة من الأداءات بعنوان نشاطه غير المأجور حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.