مرسوم تنفيذي رقم 15-289
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-289 مؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015، يتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
الفصل الثاني — التمويل
المادة 16
يمكن إعداد جدول لتسديد الاشتراك السنوي بالنسبة للمهن غير المأجورة التابعة لبعض فروع أو قطاعات النشاطات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.