الفصل الثاني — التمويل
المادة 15
يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول يناير من كل سنة، ويدفع قبل 30 يونيو من نفس السنة.
غير أن اشتراك الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص حصريا نشاطا فلاحيا، يدفع قبل أول أكتوبر من كل سنة مدنية. 18 نوفمبر سنة 2015 م إذا وقع الانتساب خلال السنة المدنية، يكون الاشتراك مستحقا يوم الانتساب، ويدفع في الآجال المحددة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه أو خلال الثلاثين
(30) يوما الموالية للانتساب عندما يقع هذا الأخير بعد هذه الآجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5