الفصل الثاني — التمويل
المادة 14
يرتكز اشتراك الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على أساس سنوي مصرح به من قبل المكلف طبقا للتشريع المعمول به، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة المعنية.
لا يمكن أن يقل أساس الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يتجاوز عشرين (20) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر.
تحدد نسبة الاشتراك ب %15 من الأساس المذكور أعلاه، وتوزع كالآتي :
- 7.5 % بعنوان التأمينات الاجتماعية،
- 7.5 % بعنوان التقاعد.
في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من قبل المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق على أساس الاشتراك للسنة السابقة.
غير أنه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي إعادة تقييم أو تقويم أساس الاشتراك بعنوان السنة المالية الجارية على أساس أي عنصر تصريحي للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص المعني أو أي عنصر مقارن يتعلق بأسس الاشتراك المصرح بها من قبل المكلفين من نفس المهنة.
بالنسبة للسنة الأولى للانتساب، يحدد الأساس السنوي للاشتراك المؤقت بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5