القسم الرابع — التقاعد
المادة 13
الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص وبلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه، ولا يستوفي شروط العمل والاشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الآتية :
- خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ خمسا وستين (65) سنة،
- أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ ستا وستين (66) سنة،
- ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ سبعا وستين (67) سنة،
- سنتان (2) على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ ثمانا وستين (68) سنة،
- سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ تسعا وستين (69) سنة.
تعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد.
يتشكل الأساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من أساس الاشتراك المصرح به في السنة الأخيرة من النشاط.