المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ م رسوم ت نف يذي رقم 15-288 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطف ال المعوقين ذهنيا.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، 28 محرّم عام 1437 ه 60 29 نوفمبر سنة م
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الملحق يرسم ما يأتي :