مرسوم تنفيذي رقم 15-286
· ج.ر عدد 60 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-286 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن تطبيق
المادة الأولى
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-253 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي :
" المادة 2 : إن الحملات ذات المنفعة العامة المقصودة هي الحملات التي تمس الميادين الآتية : ........................(بدون تغيير)........................،
- حث المواطنين على الاعتدال في استعمال الطاقة".