المادة 8
تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو استغلال المحروقات قام أيضا بالاستثمار في النشاطات المذكورة في المادة 2 النقاط من 2 إلى (10) المذكورة أعلاه، و/أو في النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج طبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، طبقا للشروط الآتية :
الحصول على الرخصة أو الرخص المسلمة حسب الحالة من طرف سلطة ضبط المحروقات أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز لإنجاز الاستثمار،
- الحصول على شهادة التأهيل للاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المسلمة من طرف الإدارة الجبائية".