مرسوم تنفيذي رقم 15-282
· ج.ر عدد 59 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
المادة 7
تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تعد قيمة النتائج المدعمة، بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات المحددة طبقا للمادة 5 أعلاه، بمثابة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة لهذا الشخص".