المادة 6
تعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يجمع النتائج الخاضعة لنفس النسب التي تطبق على النتائج المحصل عليها وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات.
تعد القيمة المحصل عليها بمثابة الناتج المدعم بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات.
لا تؤخذ في الاعتبار النتائج الناجمة عن النشاطات التي استفادت من أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، أو استفادت من أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات".