المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج، أن يدعم نتائج مجمل نشاطاته في الجزائر التي هي موضوع القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه . 4 الجريدة الرسمية للجمهورية تشمل قائمة النشاطات التي يمكن أن تدعم ما يأتي :
1 - النشاطات المسيرة بموجب العقد المذكور الباقي بدون تغيير".