المادة 11
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تطبق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة في حدود المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة.
يقصد بالمبلغ الخاضع للنسبة المخفضة، بعنوان سنة مدنية، ضعف مبلغ الاستثمار أو الاستثمارات المؤهل (ة) والمحققة خلال هذه السنة المدنية الذي يضاف إليه، عند الاقتضاء، كل مبلغ آخر خاضع للنسبة المخفضة لم يتم استعماله وأدرج ابتداء من السنوات المدنية السابقة.
يجب على الشخص من أجل تطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن :
- يمسك محاسبة منتظمة،
- يذكر بصراحة في تصريحه السنوي، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة كما هو محدد أعلاه،
- يقدم في نفس الوقت مع التصريح السنوي المذكور أعلاه، كشفا مفصلا للاستثمارات المحققة خلال السنة المدنية المعنية، مع توضيح طبيعتها وتاريخ دخولها في الأصول وقيمة تكلفتها".