المادة 10
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي يقوم بها الشخص المذكور في المادة 8 أعلاه، بصفته مساهما في الشركة التي تنجز الاستثمارات على مستوى مساهمة هذا الشخص في رأسمال هذه الشركة، بمثابة استثمارات مؤهلة للنسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج".