المادة 4
تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة تقنية مكلفة بالبت في طلبات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
تتكون اللجنة التقنية الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بأملاك الدولة،
- المدير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء،
- المدير المكلف بالاستثمار.
يمكن أن تستعين اللجنة التقنية بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها.
يتولى المدير الولائي المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء أمانة اللجنة التقنية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة