المادة 4
الضمان من المفروض أن يكون كل مستفيد من الامتياز عارفا تمام المعرفة بالقطعة الأرضية التي منح الامتياز عليها ويأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يم نح الامتياز بدون ضمان في قياس المساحة ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة.
غير أنه، عندما يوجد خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة في نفس الوقت، فإنه يحق لأي طرف أن يفسخ العقد.
ولكن إذا توفر أحد الشرطين فقط، فإنه لا يمكن قبول أي طلب فسخ أو تعويض.
ويتم كذلك الفسخ إذا أدمج الامتياز ملكية أو جزءا منها غير قابلة لأن تكون محلا لمنح امتياز.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال ومهما يكن السبب، أن تك ون الدولة طرفا أو تك ون مطالبة بأي ضمان، غير أنه في حال الطعن في ملكية الدولة، فإنه يجب على المستفيد من الامتياز إبلاغ الإدارة بذلك.