المادة 21
انطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء.
يلتزم المستفيد من الامتياز بإنجاز مشروعه في أجل ................ ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، إذا حال سبب قاهر دون التقيد بها، بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد من الامتياز الوفاء بالتزاماته.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.