المادة 17
مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته يدفع المستفيد من الامتياز مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه، إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة ب. ....................... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الامتياز من أجل تسديد سعر الإتاوة السنوية في أجل لا يتعدى الأسبوع، مضافا إليه غرامة تمثل %1 من المبلغ المستحق طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
وإذا تعذر ذلك، يعتبر المستفيد من الامتياز قد تراجع عن الاستفادة من الامتياز.
نوفمبر سنة م