مرسوم تنفيذي رقم 15-276
· ج.ر عدد 57 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15–276 مؤرخ في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة. 46
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون دينارا (4.534.625 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة وفي الباب رقم 37-06 الذي عنوانه "الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية - مخصص مالي يمنح للجزائرية للمياه".