مرسوم تنفيذي رقم 15-275 مؤرخ في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. 45
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 -17 المؤرخ في 8 اعتماد دفع قدره سبعون مليار دينار شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق (70.000.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع بقوانين المالية، المعدل والمتمم النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 المالية التكميلي لسنة 2015، والمتضمن قانون والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره سبعون مليار دينار (70.000.000.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015.
عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع الملغاة
- البرنامج التكميلي 70.000.000 لفائدة الولايات المجموع : ... 70.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع المخصصة |
- دعم الحصول على سكن 70.000.000 المجموع : ... 70.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
- الدستور
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.