مرسوم تنفيذي رقم 15-271
· ج.ر عدد 55 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-271 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر 1 : يصرف تعويض تسيير مؤسسة تعليمية شهريا لفائدة مديري المؤسسات التعليمية في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد كما يأتي :
- 3000 دج بالنسبة لمدير المدرسة الابتدائية،
- 4000 دج بالنسبة لمدير المتوسطة،
- 5000 دج بالنسبة لمدير الثانوية".